ســاعــات عمـــل وإغـــلاق الخـــدمــــات والمــرافــــق العمـــومـيــــة
* الأوقـــات العـاديــة : مـــن 30 : 08 صبـاحــا الــى 30 : 16 مســاء
* أوقـات رمضــان : مـــن 0 0 : 09 صـباحــا إلـــى 15 مـســــاء
* ســاعــات عمــل مـكتــب حـفــظ الصـحــة : طيلة أيام الاسبوع من الثامنة و النصف صباحا إلى التاسعة ليلا .
بناء على مرسوم رقم 2-05-916 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات التربية.
بناء على الظهير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2-77-738 بتاريخ 3 شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الآخرة 1426 ( 6 يوليو 2005) رسم ما يلي :
تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8:30) صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة (4:30) بعد الزوال مع استراحة لمدة ثلاثين (30) دقيقة عند منتصف النهار، تضاف إليها ستون (60) دقيقة لأداء صلاة الجمعة.